Submitted by hend@digitalbu… on
مجلس النواب 2025-09-16 المجال الدستوري النصوص القانونية 0345

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03-08-2011م، وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 37 لسنة 1974م بإصدار قانون العقوبات العسكرية، وتعديلاته.
  • القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة بالقوات المسلحة، وتعديلاته.
  • القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين، وتعديلاته.
  • القانون رقم 35 لسنة 1977م بشأن تنظيم القوات المسلحة.
  • القانون رقم 5 لسنة 1978م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
  • القانون رقم 1 لسنة 1999م بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية العسكرية.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 11 لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي.
  • القانون رقم 1 لسنة 2015م بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2012م بشأن صلاحيات المستويات القيادية للجيش الليبي، وبإعادة منصب القائد العام للجيش الليبي، وتحديد اختصاصاته.
  • قرار القائد الأعلى رقم 20 لسنة 2015م بتعيين قائد عام للقوات المسلحة العربية الليبية.
  • قرار مجلس النواب رقم 20 لسنة 2014م بشأن تفويض مكتب رئاسة مجلس النواب باختصاصات القائد الأعلى للجيش الليبي.
  • قرار مجلس النواب رقم 9 لسنة 2024م، وما نصت عليه المادة الثانية من هذا القرار بأن السيد رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي وفق أحكام الإعلان الدستوري.
  • ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2024م، والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء: 08/صفر/1446هـ الموافق 13-08-2024م باعتبار القائد الأعلى للجيش الليبي هو رئيس مجلس النواب كما جاء بالإعلان الدستوري، وقرار مجلس النواب.
  • المذكرة المقدمة من السادة أعضاء مجلس النواب، والبالغ عددهم 10 بخصوص تنظيم صلاحيات المستويات القيادية للجيش الليبي.
  • ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 12 لسنة 2024م، والمستأنف انعقاده يوم الإثنين 23/صفر/1447هـ الموافق 18-08-2025م.

صدر القانون الآتي:

مادة 1

يتولى القائد العام للجيش الليبي قيادة الجيش الليبي في السلم والحرب، وهو المسؤول عن كل ما يتعلق بقيادته وتطويره وضبطه واستعداده للقتال، وإنجازه لمهامه، وتؤول إليه كافة الاختصاصات المسندة لأمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع سابقًا بمقتضي التشريعات النافدة، وتكون اختصاصاته على التفصيل الآتي:

  1. إصدار قرارات تعيين وإقالة رؤساء الهيئات ومديري الإدارات والأجهزة، والوحدات المستقلة وأمري المؤسسات التعليمية العسكرية.
  2. إصدار قرارات تعيين المدعي العام العسكري، وأعضاء الهيئات القضائية، وترقيتهم، وتشكيل المحاكم العسكرية.
  3. إصدار القرارات المتعلقة بتعيين الملحقين العسكريين بالسفارات الليبية بالخارج، وترشيحهم.
  4. التصديق على الترقيات الاعتيادية والاستثنائية، ومنح القدم الممتاز للضباط المحالة من نائب القائد العام.
  5. منح العسكري علاوة تعادل العلاوات السنوية المقررة لترقيته، أو مكافآت تشجيعية.
  6. تحديد العلاوات العسكرية التي تمنح للعسكريين الفنية والمهنية.
  7. إنشاء النيابات العسكرية الجزيئة والكلية وبيان حدودها الإدارية، ويكون أداء حلف اليمين القانونية لرؤساء، وأعضاء المحاكم العسكرية الدائمة أمام القائد العام.
  8. تحديد اختصاصات المحاكم الدورية، وتنظيم إجراءاتها، والجرائم التي تفصل فيها.
  9. تحديد علامات الرتب والقيافة العسكرية.
  10. الموافقة على انتساب العسكريين للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية والأكاديميات والإيفاد للدراسة، والدورات التدريبية بالخارج.
  11. إعلان موت المفقود من العسكريين والموظفين التابعين للجيش، وإثبات صفة قتلى العمليات العسكرية، والأسرى والمفقودين والجرحى والمعاقين بسبب ذلك.
  12. تشكيل اللجان الطبية، وتحديد اختصاصاتها، وواجباتها، وأماكن انعقادها، والموافقة على علاج العسكريين خارج ليبيا، إذا أثبت تعذر علاجهم محليا.
  13. التوصية بإعادة الضابط المحال إلى قائمة نصف الراتب للخدمة العسكرية.
  14. وقف إحالة ضباط الصف والجنود إلى التقاعد، وتمديد خدماتهم طبقًا لقانون تقاعد العسكريين بعد بلوغهم السن المقررة للتقاعد، ولمرة واحدة.
  15. المساهمة في تشكيل إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، وتشكيل اللجان، وتسمية المندوبين.
  16. اعتماد العقيدة العسكرية للجيش الليبي التي تتبناها رئاسة الأركان العامة وفقا للعقيدة السياسية للدولة.
  17. تشكيل اللجان للسفر إلى الخارج في مهام رسمية، ولجان عسكرية مشتركة، سواء لمتابعة أوجه التعاون مع الدول الموقع معها اتفاقيات، أو مذكرات تفاهم، أو محاضر تعاون عسكري، أو لبحث ومناقشة بعض المواضيع العسكرية، أو المشاركة في المعارض والندوات والمؤتمرات العسكرية الدولية.
  18. اعتماد إعارة العسكريين إلى الدول، والهيئات المدنية المحلية والإقليمية، أو الدولية.
  19. اعتماد الإجراءات والهيكليات، والاختصاصات التي يتبناها نائب القائد العام، ورئاسة الأركان تنفيذا للسياسة العامة للدولة، وإنشاء قوات جديدة، وتحديد مسؤولياتها، وتبعيتها.
  20. وضع السياسة المالية للجيش الليبي، وتحديد مصادر التمويل الأساسية، والإضافية وفقا لتوجيهات الحكومة.
  21. تطوير السياسة الحربية وفقًا للعقيدة السياسية للدولة، والإشراف على تنفيذها.
  22. اعتماد عقود شراء الأسلحة والذخائر والمعدات والتجهيزات الخاصة للجيش الليبي.
  23. تقييم معدلات، وسير العمل بالجيش الليبي وفقًا للتقارير التي تعدها الجهات الرقابية العسكرية.
  24. إبرام الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال التعاون الأمني والعسكري.
  25. منح المكافآت الاستثنائية لمن يؤدون خدمات جليلة للوطن.
  26. إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالجيش الليبي، وإحالتها إلى السلطة التشريعية حسب الإجراءات المعمول بها.
  27. تحديد اختصاصات آمري المناطق، والصنوف العسكرية بناءً على اقتراح رئيس الأركان العامة.
  28. الإشراف على إدارة الصراعات العسكرية، وقبول، وإعلان وقف إطلاق النار أثناء العمليات الفعلية.
  29. عرض الأماكن التي تضاف فيها إلى مدة الخدمة الفعلية مددًا اعتبارية، واحالتها للقائد الأعلى.
  30. قبول طلبة من غير الليبيين بالمؤسسات التعليمية العسكرية بناءً على اقتراح من رئيس الأركان العامة.
  31. اعتماد المذكرات القانونية الصادرة من الهيئة العامة للقضاء العسكري بشأن الشهداء، وشهداء الواجب، والجرحى، وتسوية المستحقات التقاعدية.
  32. الترقية حتى رتبة ر.ع.و، وإنهاء خدمة ضباط الصف والجنود وفقًا للحالات المقررة قانونا.
  33. تحديد المنح المالية لطلبة المؤسسات التعليمية العسكرية.
  34. منح علاوة التدريب التي تمنح لأعضاء هيئات التدريس بالمؤسسات التعليمية العسكرية.
  35. الموافقة على قضاء الإجازات خارج ليبيا.
  36. تعيين كبار الضباط في المناصب القيادية العليا.
  37. تعيين الموظفين، وإنهاء خدماتهم، والتعاقد مع الفنيين، والمدنيين الفنيين الأجانب في الجيش بعقود خاصة تحدد شروط استخدامها وسائر حقوقهم بناء على مقترح من رئيس الأركان.

يصدر بتعيين القائد العام قرار من القائد الأعلى للجيش الليبي على أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، ويكون القائد العام مرؤوسًا مباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي.

يستحدث بالقوات المسلحة العربية الليبية منصب نائب القائد العام، ويتم تسميته، وإصدار قرار تعيينه من قبل القائد العام، على أن يكون أقدمهم رتبة، ويؤدي اليمين القانونية أمامه، ويحل محل القائد العام في حالة غيابه.

مادة 2

وزير الدفاع مدني يتبع للسلطة التنفيذية من الناحية الإدارية، ويمثل الدولة في الشؤون السياسية المرتبطة بشؤون الدفاع، ودعم السيادة الوطنية، ويعمل بالتنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية وفق الاختصاصات الآتية:

  1. تمثيل الدولة سياسيا في المحافل الدولية بالتنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.
  2. المساهمة في إعداد الميزانية من منظور سياسي واستراتيجي بالتنسيق مع القائد العام، ورفعها للجهات المختصة.
  3. الإشراف على العلاقات الدولية لوزارة الدفاع في النطاق السياسي والدبلوماسي.
  4. وضع، واقتراح الموازنة العامة للدفاع، ومناقشتها أمام الحكومة، والبرلمان.
  5. طلب التغطية المالية لبعض المواضيع العاجلة غير المدرجة في بنود ميزانية الدفاع.
  6. تمثيل الجيش الليبي، والإجابة عن تساؤلات جهات الاختصاص بما في ذلك ما ينشر، أو يذاع في وسائل الإعلام المختلفة.
  7. تقديم المقترحات والمشاريع المتعلقة بالتشريعات والسياسات الدفاعية لمجلس الوزراء بعد التنسيق مع القائد العام.
  8. التنسيق مع الجهات الحكومية، والمؤسسات ذات العلاقة في كل ما يتصل بالسياسة الدفاعية العامة بما لا يتعارض مع صلاحيات القائد العام.
  9. والقيام بأي مهام سياسية أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء بعد التنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة.

مادة 3

رئيس الأركان العامة للجيش الليبي رئيسه المباشر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، ويختص بالآتي:

  1. متابعة تنفيذ الخطط المتعلقة بالأعمال الحربية، وعمليات الجيش وإحالتها إلى القائد العام.
  2. طلب المواطنين لأداء الخدمة الإلزامية بالنسبة لمن تجاوز الخامسة والثلاثين في حالة الحرب والطوارئ، والحركات الفعلية بعد موافقة القائد العام.
  3. التوصيات المتعلقة بترقيات الضباط العادية والاستثنائية، ومنح القدم الممتاز، وإحالتها إلى القائد العام.
  4. اقتراح تحديد اختصاصات رؤساء الأركان الرئيسية البرية – البحرية – الجوية – الدفاع الجوي – الأركان الأمنية، ورؤساء الوحدات والأسلحة، والصنوف الأخرى، وإحالتها إلى القائد العام.
  5. تحديد التأهيل اللازم لترقية العسكريين.
  6. اقتراح تعيين، وإقالة رؤساء الأركان لكافة فروع الأسلحة، وعرضها على القائد العام.
  7. إعداد الموازنة التسييرية المجمعة للجيش، وإحالتها إلى القائد العام.
  8. اقتراح الأماكن التي تضاف فيها إلى مدة الخدمة الفعلية مددًا اعتبارية، وإحالتها إلى القائد العام.
  9. وضع التقارير الخاصة للتوصية بتولي المناصب القيادية، والرئيسية بمنح الأوسمة والأنواط العسكرية، وإحالتها إلى القائد العام.
  10. القيام بأية أعمال أخرى يكلفه بها رئيسه المباشر، ولرئيس الأركان العامة أن يفوض معاونه في بعض اختصاصاته إلى رؤساء أركان الأسلحة الرئيسية، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة.

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

doc_345.pdf (54.41 كيلوبايت)