Submitted by wael@digitalbu… on
2012-05-16 القوانين 0312

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

استبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 2012 م

مادة 1

يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 2012 م.بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النص الآتي:-

يتكون مجلس المفوضية من أحد عشر عضواً متفرغاً يصدر بتعيينهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 2

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويُلغى كل حكم يخالفه،ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 16/5/2012م.