مجلس النواب الاقتصاد القرارات

قرار رقم 23 لسنة 2025 م بإنشاء صندوق دعم وضمان تمويل شركات الابتكار الناشئة 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 9 لسنة 2000 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 1 لسنة 2005 ميلادية، بشأن المصارف وتعديلاته.
  • القانون رقم 9 لسنة 2010 ميلادية، بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 11 لسنة 2010 ميلادية، بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقراراaت الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 105 المؤرخ في 06/ 01/ 2025 م.

قرر
إنشاء صندوق انطلاقة لدعم وضمان تمويل الشركات الناشئة للمبدعين والمبتكرين

مادة 1 

ينشأ صندوق يسمى صندوق انطلاقة لدعم وضمان تمويل الشركات الناشئة للمبدعين والمبتكرين تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي مدينة طرابلس.

مادة 2 

تعريفات 

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها أينما وردت في أحكام هذا القرار 

  1. الصندوق: صندوق انطلاقة لدعم وضمان تمويل الشركات الناشئة للمبدعين والمبتكرين
  2. المؤسسات المالية: المصارف التجارية والتخصصية التي تقدم التمويل للشركات الناشئة التي يدعمها الصندوق
  3. المدير العام: مدير عام الصندوق
  4. نائب المدير العام: نائب مدير عام الصندوق
  5. مخاطر التمويل: هو تسوية مالية لتغطية مخاطر التمويل.
  6. المنصة الالكترونية: الموقع الالكتروني الذي ينشئه الصندوق لاستقبال طلبات التمويل ويجب أن يراعى في إنشاءه الأحكام الواردة بهذا القرار.
  7. الشركة الناشئة: هي شركة ذات النموذج المبتكر أو المبدع والقابل للنمو لتلبية احتياجات السوق والفرص الاستثمارية الواعدة
  8. التمويل الانطلاقي: هو التمويل الأول المقدم لدعم وتطوير وإطلاق شركة ناشئة، ويساعد التمويل الانطلاقي الشركات الناشئة في تطوير النماذج الأولية وتغطية النفقات التشغيلية المبكرة أو بناء القدرات أو دخول أسواق جديدة.
  9. حاضنات الأعمال: هي مساحة عمل مجهزة بالخدمات الإدارية والخبراء المساعدة رواد الأعمال في اختيار الفكرة والتدريب والاستشارات والتوجيه والمرافقة في مراحل المشروع الأولى المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم التقني والفني.
  10. مسرعة الأعمال: برنامج أو مؤسسة لدعم الشركات الناشئة التي يدعمها الصندوق من خلال توفير الموارد والتوجيه والمرافقة والتمويل الابتدائي لتسريع نموها.تقدم المسرعات عادة بيئات منظمة وإرشادات الخبراء وفرص التواصل والتشبيك مع المستثمرين وأصحاب المصلحة لمساعدة الشركات الناشئة على تحقيق أهدافها بسرعة أكبر.

مادة 3 

اختصاصات الصندوق 

يتولى الصندوق تقديم التمويل الانطلاقي وضمان مخاطر التمويلات للمؤسسات المالية المانحة للتمويل المشروعات الشركات الناشئة بما لا يخالف التشريعات النافذة، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يلي: 

  1. إبرام اتفاقيات ضمان مخاطر التمويل مع المؤسسات المالية لتمويل المشروعات.
  2. ضمان نسبة من التمويلات المقدمة من المؤسسات المالية لتمويل المشروعات المبدعة أو المبتكرة، من خلال اتفاقيات ضمان مخاطر التمويل التي تبرمها مع المؤسسات المالية.
  3. تقديم التعويض عن مخاطر التمويل للمؤسسات المالية، وذلك بعد استيفاء الجوانب القانونية والإجراءات المرتبطة بالتمويلات وفق الاتفاقيات المبرمة.
  4. القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بسلامة وجودة نظام ضمان مخاطر التمويل.
  5. تقديم المقترحات التي من شأنها تطوير آلية عمل ضمان مخاطر التمويل وفقا للسياسات الاقتصادية للدولة.
  6. القيام بالندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات العلاقة بتطوير نظام ضمان مخاطر التمويل في ليبيا.
  7. إدارة أصوله وممتلكاته وفقا لمتطلبات الحوكمة الرشيدة.
  8. تحفيز المصارف والمستثمرين على تقديم التمويل المشروعات الشركات الناشئة.
  9. المساهمة في تقليل مخاطر التمويلات التي تواجهها المؤسسات المالية بما ييسر عمليات الوصول للتمويل.
  10. المساهمة في تنمية القطاع الخاص بما يمكن من زيادة وتنوع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة.
  11. المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
  12. المساهمة في إعادة بناء الثقة بين كل من الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي.

مادة 4 

الموارد المالية للصندوق 

تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي: 

  1. ما يخصص له من الميزانية العامة.
  2. الهبات والمنح والمساعدات غير المشروطة التي يتحصل عليها الصندوق
  3. أي إيرادات أخرى تخصص له